الشريف المرتضى

346

الذريعة إلى أصول الشريعة

ما يقتضيه العموم من الحكم الشّامل ، وإذا « 1 » كان الرّجوع في دلالة العموم إلى ظاهر اللّفظ ، فبكونه « 2 » مدحا أو ذمّا لا يتغيّر الظّاهر ، كما أنّ قوله تعالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ » عموم و « 3 » غير مجمل ، وإن كان القصد « 4 » به الزّجر « 5 » والتّخويف ، من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم ، فكذلك « 6 » الأوّل . وفي النّاس من ذهب إلى « 7 » أنّ التّعلّق بلفظ الجمع من غير دخول ألف « 8 » ولام مثل قول القائل : « أعط فلانا دراهم » لا يصحّ ، وقالوا : أنّه « 9 » يجوز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة ، وظنّوا أنّه كالمجمل . والواجب موافقة القائل بذلك على مراده ، لأنّه إن أراد أنّ « 10 » حقيقة هذه اللّفظة ليست مقصورة « 11 » على ثلاثة في اللّغة ، فهو كما قال ، لأنّه يتناول كلّ « 12 » جمع . وإن قال : إذا ورد من حكيم « 13 » وتجرّد ،

--> ( 1 ) - الف : فإذا . ( 2 ) - ب : فيكون . ( 3 ) - الف : - و . ( 4 ) - الف : المقصد . ( 5 ) - ج : الزخير . ( 6 ) - الف : وكذلك . ( 7 ) - ب : على . ( 8 ) - الف : - الف ، ب : الألف . ( 9 ) - ب : لأنه . ( 10 ) - ب : - ان . ( 11 ) - ب : متصورة . ( 12 ) - ب : لكل . ( 13 ) - ب : حكم .